السيد محمد الحسيني الشيرازي
293
إيصال الطالب إلى المكاسب
فتحصل مما ذكرناه : ان قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين . وان محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط ، وانها هل تعد إعانة على المشروط فتحرم ، أم لا فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري ، وان مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا ومن دون العلم